الشيخ الكليني

280

الكافي ( دار الحديث )

16 - بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَهَا ، أَوْ تَطْهُرُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا ، فَتَتَوَانى « 1 » فِي الْغُسْلِ « 2 » 4212 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ : « إِذَا رَأَتِ « 3 » الطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي « 4 » مِنْ زَوَالِ « 5 » الشَّمْسِ « 6 » أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ ، فَلَا تُصَلِّي إِلَّا الْعَصْرَ ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ « 7 » دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ فِي الدَّمِ ، وَخَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَهِيَ فِي الدَّمِ ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ ، وَمَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَهِيَ فِي الدَّمِ أَكْثَرُ » . قَالَ : « وَإِذَا « 8 » رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ « 9 » بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ ، فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ ، فَلْتَقْضِ صَلَاةَ « 10 » الظُّهْرِ ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ « 11 » ، وَخَرَجَ عَنْهَا وَقْتُ الظُّهْرِ وَهِيَ طَاهِرٌ « 12 » ، فَضَيَّعَتْ صَلَاةَ الظُّهْرِ ، فَوَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا » . « 13 »

--> ( 1 ) . في « بث » : « فتوانى » . ( 2 ) . في « جن » : « بالغسل » . ( 3 ) . في « بخ ، جس » : « إذا أرادت » . ( 4 ) . في « بح » : « ما تمضي » . ( 5 ) . في « جس » : « من الزوال » . ( 6 ) . في « جس ، جن » : - « الشمس » . ( 7 ) . في « ظ » : + « قد » . ( 8 ) . في « بث ، بخ » : « فإذا » . ( 9 ) . في « غ ، بف » وقرب الإسناد : - « الدم » . ( 10 ) . في التهذيب ، ح 1199 والاستبصار ، ح 485 : - « صلاة » . ( 11 ) . في الاستبصار ، ح 485 : « طاهرة » . ( 12 ) . في الاستبصار ، ح 485 : « طاهرة » . ( 13 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 142 ، ح 485 ، بسنده عن الكليني ، التهذيب ، ج 1 ، ص 389 ، ح 1199 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . قرب الإسناد ، ص 313 ، ح 1217 ، عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 389 ، ح 1200 ؛ وص 390 ، ح 1203 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 142 ، ح 486 ؛ وص 143 ، ح 487 و 489 ؛ والجعفريّات ، ص 24 الوافي ، ج 6 ، ص 498 ، ح 4783 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 359 ، ح 2360 ، من قوله : « قال : وإذا رأت المرأة الدم » ؛ فيه ، ص 361 ، ح 2367 ، إلى قوله : « وهي في الدم أكثر » .